الفاضل الهندي

49

كشف اللثام ( ط . ج )

وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به ، كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف . وفي نهاية الإحكام : لو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك - يعني كالكثير - وإلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ( 1 ) . ولعله يعني أنه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة ، لانفعاله بالانفصالي . واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير ( 2 ) ، كما اختير العدم كذلك في الدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) . وفي المبسوط : أنه إن اغتسل أولا ارتفعت الجنابة ، وعليه إزالة النجاسة إن لم تزل ( 5 ) . قال في المختلف : والحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة إذا كانت ، لأن النجاسة إن كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد ، فلا يزول حدث الجنابة ، وإن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة ( 6 ) . قلت : الظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى ، ولا بعد فيه . ( ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ) في أي عضو كانت ( لسقوط الترتيب ) بالارتماس ، وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه ، لقول الصادق عليه السلام : فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ( 7 ) . والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 109 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 24 س 30 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 97 درس 5 . ( 4 ) البيان : ص 15 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 29 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 336 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 502 ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 .